السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

39

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

نسيكة » « 1 » . وقد استفاد الفقهاء من الآية الكريمة والحديث المتقدّم أنّ مَن حلق رأسه حال كونه مُحرماً لأذى به أو لمرض كان عليه أحد الأُمور الثلاثة المذكورة في الآية والحديث ، واختلفوا فيما إذا كان حلقه لغير أذى به فهل تجب هذه الثلاثة أم يجب عليه الدم فقط « 2 » ؟ تقدّم تفصيله في باب كفارات الإحرام من مصطلح ( إحرام ) . 10 - قتل الحيوانات المؤذية أثناء الإحرام : ذكر الفقهاء في باب الإحرام أنّه يحرم على المحرم الصيد البرّي ، وقد استثنوا من ذلك قتل الحيوانات المؤذية كالأفعى والحيّة والعقرب والفأرة والذئب والكلب العقور ، بل أنّه يستحبّ ذلك عند بعضهم « 3 » . وتفصيله يطلب من موضعه . ( انظر : إحرام ) 11 - تأذّي المُحرِم بظفره المنكسر : ذكر الفقهاء في باب محرّمات الإحرام في الحجّ أنّ من هذه المحرّمات على المحرم هو تقليم الأظفار ، إلّا أنّه لو انكسر ظفر المحرم وتأذَّى ببقائه كذلك فله إزالته حينئذٍ ؛ لأنّه يؤلمه ويؤذيه . ( انظر : إحرام ) 12 - اقتناء الحيوانات المؤذية : من الأحكام المترتّبة على الأذى هو ما ذكره بعض فقهاء الإماميّة من حكمهم بتحريم اقتناء الحيوانات المؤذية كالسباع والحيّات « 4 » . وتفصيل هذا البحث ينظر في موضعه . ( انظر : بيع ، المكاسب المحرمة )

--> ( 1 ) صحيح البخاري 3 : 12 . الموطأ 1 : 417 . الحديث : 238 . وقد ورد مثله من طرق الإماميّة انظر : تهذيب الأحكام 5 : 333 ، ح 1147 . الاستبصار 2 : 195 ، ح 656 . ( 2 ) منتهى المطلب 12 : 246 ، 249 . تذكرة الفقهاء 7 : 14 - 15 ، 16 . المغني 3 : 525 - 526 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 181 - 182 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 15 : 158 . جواهر الكلام 20 : 172 . بدائع الصنائع 2 : 195 . المجموع 7 : 316 . روضة الطالبين 2 : 420 . كشاف القناع 2 : 510 . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 258 . مفتاح الكرامة 4 : 31 . جواهر الكلام 22 : 40 .